State Council 09/07/1998
شورى حكم رقم : 720 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 720/1998
- Date
- 09/07/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادخال المطعون ضده في المحاكمات الادارية المتعلقة بتصحيح نتيجة الانتخابات البلدية
-
في الادعاء ضد كل من الدولة وعصام نعيم عبد الخالق: بما ان المستدعي حدد الجهة المستدعى ضدها بعصام نعيم عبد الخالق والدولة. وبما ان توجيه الادعاء ضد الدولة في موقعه الصحيح قانونا ويقتضي اعتبار توجيهه ضد عصام نعيم عبد الخالق بالاضافة اليها بمثابة طلب لادخاله في المراجعة الراهنة وبما ان المادة 83 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 تترك لهذا المجلس حق تقرير الادخال اما عفوا واما بناء على طلب يوجه اليه. وبما ان الفصل في النزاع المشار في الدعوى الحاضرة ممكن على ضوء اوراق ملفها بحالته الحاضرة ولا اقتضاء بالتالي للاستجابة لطلب الادخال.
- امكانية تصحيح نتيجة الانتخابات البلدية عند حصول خطأ في محضر لجنة القيد
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال اعلان فوز السيد عصام نعيم عبد الخالق بعضوية مجلس بلدية مجدل بعنا واعتباره بالتالي الفائز بدلا منه ويسند طلبه الى ارتكازه هذا الاعلان على مجموع اصوات لم ينله المطعون بانتخابه فعلا ادى الاعتماد عليه الى اعتبار ما ناله من اصوات يفوق ذلك الذي احرزه بثمان في حين تثبت النتيجة المدونة في محاضر اقلام الاقتراع ان التقدم كان لصالحه وبفارق صوتين. وبما ان مضمون محاضر اقلام الاقتراع الاربعة ومحضر لجنة القيد المبرزة في هذا الملف يمكن تلخيصه لناحية كل من المستدعي والمطعون في صحة اعلان فوزه بالجدول التالي: رقم قلم الاقتراع عدد الاصوات التي نالها المستدعي كما هو مدون في عدد الاصوات التي نالها السيد عصام نعيم عبد الخالق كما هو مدون في وجود اعتراض على محضر القلم محضر القلم 1 ذكور 206 محضر اللجنة 206 محضر القلم 133 محضر اللجنة 133 نعم كلا 184 ذكور محضر القلم 114 محضر اللجنة 114 محضر القلم 179 محضر اللجنة 189 - 185 ذكور محضر القلم 197 محضر اللجنة 197 محضر القلم 140 محضر اللجنة 140 - 186 125 125 188 188 - 642 642 640 650 وبما انه يتبين من الجدول اعلان ان ماية وتسعة وثمانين صوتا احتسبت على محضر لجنة القيد لصالح السيد عصام نعيم عبد الخالق من اصوات المقترعين في القلم رقم /184/ مجدل بعنا فيحين يحدد محضر الاقتراع في هذا القلم احرازه لماية وتسعة وسبعين صوتا. وبما ان قيود القلم آنف الذكر وكذلك محاضر الاقلام الثلاثة الاخرى جاءت خلوا من اي اعتراض فيستدل بذلك على صحة بيانها للاصوات التي نالها كل من المرشحين وبالتالي وجوب اعتمادها توصلا للنتيجة المطابقة لخيار الناخبين والواجبة الاعلان. وبما انه وسندا لقيود محاضر اقلام الاقتراع الواجبة الاعتماد للسبب المبين آنفا يكون عدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين لعضوية مجلس بلدية مجدل بعنا مرتبا وفق الجدول التالي: الرقم المتسلسل 1 عدد الاصوات 770 اسم المرشح كمال حسن عبد الخالق الرقم المتسلسل 2 عدد الاصوات 733 اسم المرشح محمد سعيد عبد الخالق الرقم المتسلسل 3 عدد الاصوات 695 اسم المرشح زوربا حسين عبد الخالق الرقم المتسلسل 4 عدد الاصوات 693 اسم المرشح عفيف علي عبد الخالق الرقم المتسلسل 5 عددا لاصوات 689 اسم المرشح عبد اللطيف عبد الخالق الرقم المتسلسل 6 عددا لاصوات 680 اسم المرشح سعيد انيس ابي جمعة الرقم المتسلسل 7 عدد الاصوات 672 اسم المرشح عصام توفيق عبد الخالق الرقم المتسلسل 8 عدد الاصوات 661 اسم المرشح رمزي فؤاد عبد الخالق الرقم المتسلسل 9 عدد الاصوات 659 اسم المرشح نزيه نعيم عبد الخالق الرقم المتسلسل 10 عدد الاصوات 656 اسم المرشح وليد ذوقان عبد الخالق الرقم المتسلسل 11 عدد الاصوات اسم المرشح كميل حسن عبد الخالق الرقم المتسلسل 12 عدد الاصوات 642 اسم المرشح سعيد شفيق عبد الخالق الرقم المتسلسل 13 عدد الاصوات 640 اسم المرشح عصام نعيم عبد الخالق وبما ان عدد الاعضاء في البلدية آنفة الذكر محدد باثني عشر ويفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين تبعا لما تنص عليه الفقرة الثانية للمادة 26 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 وبما ان مجموع عدد الاصوات التي نالها المستدعي يحتل المرتبة الثانية عشرة على ا لجدول المبين اعلاه ويليه في المرتبة المجموع المبين لعدد المقترعين لصالح السيد عصام نعيم عبد الخالق وبذلك فان المستدعي يكون قد نال عددا اكبر من اصوات الناخبين ويقتضي بالتالي اعلان فوزه وابطال النتيجة التي اعلنت فوز السيد عصام نعيم عبد الخالق كون اثني عشر من المرشحين قد نالوا عددا اكبر من اصوات المقترعين وبهم يكتمل عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح ولم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.