Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1975
- Date
- 11/03/1975
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، خزامي، محمصاني، طليع
- Source
- Lebanese University
- شروط تقسيط الغرامة
-
وبما انه بموجب احكام المادة 53 عقوبات لا يجوز تقسيط المبلغ المحكوم به الى مدى يجاوز السنة وان التقسيط السابق تقرر انسجاما مع هذا المبدأ.