Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
3/1975
Date
11/03/1975
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، خزامي، محمصاني، طليع
Source
Lebanese University

- شروط تقسيط الغرامة

-

وبما انه بموجب احكام المادة 53 عقوبات لا يجوز تقسيط المبلغ المحكوم به الى مدى يجاوز السنة وان التقسيط السابق تقرر انسجاما مع هذا المبدأ.