Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/1956
- Date
- 01/02/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين جرم الافلاس التقصيري المتمثل بايفاء المفلس للدائن اضرارا بكتلة الدائنين وجرم الدائن بجلب المنفعة لنفسه باتفاق مع المفلس
-
حيث ان عقد التأمين هذا لا يشكل الايفاء المنصوص عليه في المادة 690 ق.ع فقرتها الثالثة بل انه اتفاق خاص يقصد منه جلب المنفعة لاحد الدائنين تبذير دينه وحيث ان المادة 696 من القانون نفسه التي تنص على جرم اجراء اتفاقات خاصة تعاقب الدائن فقط ولا تتعداه الى المدين المفلس وحيث يتوجب اذا فسخ الحكم المستأنف من هذه الجهة وتبرئة المدعى عليه الياس ابو رحال مما نسب اليه اي لجهة عقده التأمين لعدم وجود نص يعاقب وحيث فيما يختص ببقية ما استند الى الياس ابو رحال المذكور انه من الثابت بتقرير السنديك ان المدعي عليه الياس ابو رحال لم يتقدم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 691 ق.ع ولم صح وانه لم ينظم دفاتر تجارية وحيث ان الحكم المستأنف يكون اذا واقعا موقعه القانوني لجهة ادانة المدعى عليه المذكور بمقتضى المادة 691 ق.ع وهو يستوجب بالتالي التصديق لهذه الجهة ان عقد التأمين المنظم لمصلحته حصل في 8 تشرين الثاني 1951 اي بعد انقطاع المفلس عن الدفع وقد حدد تاريخ الانقطاع في 1 كانون الثاني 1951 وهو يشكل الاتفاق الخاص المنصوص عليه في المادة 696 ق.ع وحيث وان كان لا عبرة لحصول العفو قبل اعلان افلاس المدين الا انه من شروط الادانة بمقتضى المادة 696 السالفة الذكر ان يكون الدائن عارفا بانقطاع مدينه عن الدفع وحيث ان المدعى عليه نعيم المذكور ادلى بانه لم يكن عالما بانقطاع مدينه عن الدفع ولم يقيم دليل على العكس
- في مبدأ تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه
-
ان عقد التأمين المنظم لمصلحته حصل في 8 تشرين الثاني 1951 اي بعد انقطاع المفلس عن الدفع وقد حدد تاريخ الانقطاع في 1 كانون الثاني 1951 وهو يشكل الاتفاق الخاص المنصوص عليه في المادة 696 ق.ع وحيث وان كان لا عبرة لحصول العفو قبل اعلان افلاس المدين الا انه من شروط الادانة بمقتضى المادة 696 السالفة الذكر ان يكون الدائن عارفا بانقطاع مدينه عن الدفع وحيث ان المدعى عليه نعيم المذكور ادلى بانه لم يكن عالما بانقطاع مدينه عن الدفع ولم يقيم دليل على العكس وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بدفع المدعى عليه خصوصا وانه تبين من تقرير الخبير الذي عينته محكمة الاستئناف وان دين نعيم راباي هو ثابت وقد استحق قبل التأمين وحيث انه يضاف الى ماتقدم انه في مثل هذه الحال من الشك يراعي جانب الظنين وحيث يتوجب اذا فسخ الحكم المستأنف من هذه الناحية وبالتالي تبرئة المدعي عليه نعيم راباي لعدم توفر عناصر الجرم المسند اليه