Court of Cassation, criminal chamber 21/11/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 438 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 438/1956
- Date
- 21/11/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- حنين، منلا
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للحكم بالادغام
-
حيث ان المحكمة الصالحة للادغام هي المحكمة التي تكون قد اصدرت الحكم الاخير كما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة بصورة مستمرة وحيث ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير هي محكمة الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لانه صدر بتاريخ 1954/09/02 بينما ان حكم محكمة التمييز صدر بتاريخ 31 تموز 1952 فتكون محكمة الحاكم المنفرد الجزائي هي الصالحة للنظر بطلب الادغام ويجب بالتالي رد هذه الدعوى لعدم الصلاحية