Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
30/1960
Date
02/03/1960
President
محمود بقاعي
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- في السرقة اثناء الثورة, ومدى ضرورة اجراء الكشف الحسي

-

فعلى السبب الاول: حيث ان قاضي الاحالة اعتبر ان جرم طالب النقض ينطبق على احكام المادة 641 ت .ع التي تشير الى السرقة اثناء الثورة وليس بواسطة الكسر والخلع فلا فائدة بهذه القضية للكشف الحسي وحيث ان هذا السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجب الرد.

- مفهوم الجرم السياسي المشمول بالعفو ومدى شموله الجرائم المرتكبة لمنفعة شخصية

-

حيث انه تبين ان طالب النقض قد احتفظ بالمال المسروق بعد نقله من منزل المدعي فيستدل من ذلك ان السارق قصد منفعته الشخصية ولم يقصد الترويح وتبادل الاعتدآات كما يزعم كي يمكن القول بان هذا الجرم هو من جرائم السياسة المشمولة بقانون العفو العام الصادر بتاريخ 1958/12/24 وحيث ان قاضي الاحالة يكون احسن تطبيق القانون على الواقعات التي قامت عليها ادلة اعتبرتها كافية للاتهام وحيث ان قرارها في الاحالة يكون في موقعه القانوني بالاستناد الى ما تقدم والسبب المدلى به لهذه الجهة مستوجب الرد