Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
54/1970
Date
31/03/1970
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، درويش
Source
Lebanese University

- شروط قبول المستند لاعادة المحاكمة وامكانية اعتبار خطأ المحكمة في تحديد تاريخ التبليغ سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما ان المستند المبرز تأييدا لطلب اعادة المحاكمة هو عبارة عن افادة صادرة عن مخفر درك الدامور بناء لطلب المدعى عليه المحكوم عليه الياس ابي عبدالله تقدم بواسطة محكمة استئناف الجنح في بيروت بتاريخ 1969/11/14 , وقد ورد في الافادة المذكورة المؤرخ في 1969/11/14 ما يلي: ان الفقرة الحكمية بعدد 651 تاريخ 1969/02/08 بحق الياس جرجي ابي عبدالله من الدامور اودعت المحكمة بتاريخ 1969/12/14 برقم 208/402 بعد التبليغ ويحتمل ان يكون التبليغ حصل بتاريخ 1969/02/13 ويتعذر تحديد تاريخ التبليغ لوجوده على سند التبليغ الا ان الفقرة الحكمية وردت الى المخفر بتاريخ 1969/02/13 وسجلت في السجل الرسمي واعيدت بعد التبليغ بتاريخ 1969/02/14 وبما ان الافادة المذكورة لا تشكل مستندا لم يكن مضمونه مدار بحث اثناء المحاكمة اذ ان تبليغ فقرة الحكم للمستأنف من المستأنف وتاريخ اجراء هذا التبليغ قد بحث من قبل المحكمة التي اعتبرت خطأ ان التبليغ حصل بتاريخ 1969/02/08 الذي هو تاريخ ارسال الفقرة الحكمية للتبليغ بدلا من ان تحقق من تاريخ حصول التبليغ بعد ارسال الاوراق الى مخفر الدرك عندما وجدت ان للمأمور الذي جرى التبليغ لم يضع تاريخ اجراء التبليغ المذكور. فهذا الخطأ من قبل المحكمة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة التي لا يجوز قبولها الا بظهور او وقوع فعل بعد الحكم او ابراز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة فيجب رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توفر شرط المادة 349 فقرتها الرابعة من الاصول الجزائية في المستند المبرز.