Court of Cassation, criminal chamber 05/02/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/1975
- Date
- 05/02/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- في الايذاء
-
وبنتيجة المحاكمة العلنية الوجاهية تبين انه بتاريخ 1973/10/20 اقدم بهجت علي خان على التحرش بسعدية احمد زوجة المدعي علاء الدين محمد خليل فاخذت تصرخ عندما وضع يده على كتفها وراودها عن نفسها, فهرع زوجها على صراخها وحصل بينه وبين بهجت جدال ولما اشتد الحوار اقدم بهجت على طعن علاء الدين طعنة واحدة بسكين صغيرة عادي اصابته بجرح من قرب الفك حتى منتصف الرقبة فعطله عن العمل مدة اربعة اسابيع وقد اسقط المدعي حقوقه الشخصية. وبما هذا الفعل ينطبق على المادة 556 لجهة الايذاء
- في التعرض للاخلاق العامة
-
وبنتيجة المحاكمة العلنية الوجاهية تبين انه بتاريخ 1973/10/20 اقدم بهجت علي خان على التحرش بسعدية احمد زوجة المدعي علاء الدين محمد خليل فاخذت تصرخ عندما وضع يده على كتفها وراودها عن نفسها, فهرع زوجها على صراخها وحصل بينه وبين بهجت جدال ولما اشتد الحوار اقدم بهجت على طعن علاء الدين طعنة واحدة بسكين صغيرة عادي اصابته بجرح من قرب الفك حتى منتصف الرقبة فعطله عن العمل مدة اربعة اسابيع وقد اسقط المدعي حقوقه الشخصي. على المادة 532 عقوبات لجهة التحرش تعرضا للاخلاق العامة.