Court of Cassation, criminal chamber 20/02/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1975
- Date
- 20/02/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية.
-
وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية, فيقتضي سندا للمادة 123 من قانون التنظيم القضائي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من نفس القانون متوفرا في هذه القضية.
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على مدى توفر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي.
-
وحيث انه تبين من مراجعة الاوراق ان قاضي التحقيق قرر منع المحاكمة عن طالبي النقص لعدم توفر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي بحقهما, بينما قررت الهيئة الاتهامية اعتبار فعلهما من نوع جريمة الافلاس الاحتيالي. وحيث ان اعطاء كل من قضاة الدرجتين وصفا قانونيا مختلفا لنفس الاعمال يشكل الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي فيقتضي بالتالي قبول طلبي النقض .
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
حيث ان القرار المطعون فيه قد تضمن بالنسبة الطالبة النقض جورجيت بوربان زوجها المدعى عليه ليون قد هرب اموال الشركة باسم زوجته اذ ابتاع باسمها شقة وسيارة ولم تبرر هذه الاخيرة مصدر الاموال التي دفعت ثمنا للشقة وللسيارة. وحيث انه يتبين بان حكم اعلان افلاس المدعى عليه ليون الصادر بتاريخ 1973/03/23 قد ارجع تاريخ توقف هذا الاخير عن الدفع الى 1972/09/10 وحيث انه يتبين من افادة طالبة النقض ومن المستندات المبرزة في الدعوى ومن افادة جورج مبيض وماري تيريز فرا ان طالبة النقض اشترت الشقة في 1966 والسيارة في 1971 حيث ان الهيئة الاتهامية بقرارها المطعون لم تبين الوقائع المادية التي يتوفر فيها العنصر المعنوي للاعتماد بان ثمن السيارة والشقة دفعها المفلس المدعى عليه ليون وان هذا الدفع كان يخفي تهريبا لاموال الشركة وان زوجته طالبة النقض جورجيت بور كانت قد اتفقت واياه على هذا الاجراء وبهذه النية لكيما تعتبر متدخلة في جريمة الافلاس الاحتيالي سندا لاحكام المادة 689/695 عقوبات . وحيث انه بافتقار قرار الاتهام الى وقائع وادلة يمكن اعتمادها لهذه الجهة يكون فاقدا الاساس القانوني لجهة اتهام طالبة النقض جورجيت بور بالجريمة المسندة اليها ومستوجبا النقض لهذه الجهة.