Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/1975
- Date
- 03/07/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين القتل عمدا والقتل قصدا.
-
حيث ان جميع هذه الوقائع والادلة تعتبرها المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم. وحيث انه لم يثبت من التحقيق بصورة جازمة يطمئن لها وجدان هذه المحكمة ان المتهم كان يلاحق شقيقته عمدا ليقتلها كما انه لم يثبت انه كان عالما بوجودها في الدكوانة عند نسيبته الشاهدة مريم فارس عندما حضر لعند هذه الاخيرة بل انه التقى بها صدفة فثار غضبه عندما رآها. وحيث انه لم يطلق النار عليها عندما رآها رأسا بل ادخلها الى غرفة مجاورة ولم يطلق النار عليها الا بعد مدة وجيزة من الزمن حيث جرى جدال بينهما في هذه الغرفة. وحيث ان فعله بهذه الحالة لا يشكل جناية القتل عمدا بل قصدا وينطبق على المادة 547 ق.ع
- في جرائم الشرف كسبب من اسباب التخفيف
-
وحيث ان المتهم لم يقتل شقيقته بسبب خلاف سابق بل لسلوكها العاطل ولحملها سفاحاووضعها طفلة غير شرعية. وحيث ان المحكمة بهذه الحالة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع.