Rulings

State Council 14/09/1998

شورى حكم رقم : 859 /1998

Court
شورى
Number
859/1998
Date
14/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول انتخاب رئيس البلدية ونائبه

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار محافظ لبنان الشمالي تاريخ 27/6/1998 المتضمن اعلان انتخاب الدكتور ميشال فلاح بمنصب نائب رئيس المجلس البلدي في الميناء وتتلخص الاسباب التي تدلي بها بعدم قانونية دعوتها الى جلسة الانتخاب خطيا وبان المحافظ تجاوز حد السلطة وموجب الحياد بحلوله محل رئيس الجلسة اكبر الاعضاء سنا باعلان فوز الدكتور فلاح وبعدم قانونية الجلسة ومخالفة الاصول المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 665/97 وبما انه بالنسبة للتبلغ فان الاجتهاد مستقر على القول انه لا يوجد شكل معين للتبليغ الاداري ما لم يوجد نص يخالف ذلك فضلا عن ان العمل الاداري يمكن ان يكون شفهيا اذ ان غياب الشكليات يتجلى حتى في حال وجود نصوص على السلطة المختصة ان تقرر بموجب قرارات R. Chapus:ژDroit Administratif General Tome I- 11 eme Edit 1997 P.452- Les formes des decisions No 675: 1) Elle peuvent aussi etre verbales 2) De facon generale l'etat du droit illustre remarquablement l'absence de formalisme L'absence de formalisme se manifeste meme dans le cas de dispositions prescrivant aux ministres prefets maires de decider par arrete يراجع: - القرار رقم 420 تاريخ 28/11/1977 نسيب ابو عسلة/الدولة - القرار رقم 441 تاريخ 28/11/1977 رأفت عبد الملك/الدولة - القرار رقم 745/97-98 تاريخ 13/8/1998 المحامي شربل حنا شهوان/الدولة وبلدية طبرجا - كفرياسين - ادما الدفنة والسيدين جوزف البواري وجوزف روفايل وبما ان المستدعين يعترفون انهم تبلغوا موعد جلسة انتخاب نائب الرئيس هاتفيا بواسطة مخفر الميناء R. Chapus - Op. Cit No 675 P.453: Leurs decisions peuvent etre incluses aussi bien dans une simple lettre ou un telex ou une circulaire وبما ان تبليغ المستدعين جلسة الانتخاب بالطريقة الادارية المعتمدة يكون قانونيا وبما ان غياب بعض الاعضاء بعد تبلغهم اصولا موعد الجلسة ليس من شأنه ان يؤثر على قانونية الجلسة وبالتالي قانونية الانتخاب طالما ان النصاب القانوني كان متوفرا وذلك لحضور الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا حيث حضر 12 عضوا من اصل 21 عضوا يؤلفون مجلس بلدية الميناء قانونا وبما ان القول بخلاف ذلك يعني ان بامكان اي عضو تبلغ موعد الجلسة بصورة قانونية ان يتغيب عن الجلسة لاي سبب كان وبالتالي تعطيل اعمال انتخاب الرئيس ونائب الرئيس التي يفرض القانون الدعوة اليها واجرائها خلال شهر على الاكثر من تاريخ الانتخاب - يراجع القرار 745/97-98 تاريخ 13/8/1998 المشار اليه اعلاه G. Issac: La procedure administrative non contentieuse in Bibl. de droit public - 1968 - Tome 79 No 534: La presence de tous les membres titulaires ou suppleants n'est pas une condition absolue de la validite des deliberations Il suffit qu'un certain quorum soit atteint No 536: A defaut d'un quorum legal c-a-d de texte contraire il faut et il suffit que la majorite des membres de l'organe collegial soit presente le quorum de droit commun est de la moitie plus un ou de plus de la moitie وبما ان البند الثالث من المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين والتي الغت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري بالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا وعند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة وبما انه يستفاد من الملف ومن المستندات المبرزة الوقائع الآتية - بتاريخ 22/6/1998 عقد المجلس البلدي في الميناء وبدعوة من المحافظ جلسة لانتخاب رئيس ونائب رئيس حصل على اثر الاقتراع كل من السيدين عبد القادر علم الدين عبد الناصر غازي على عشرة اصوات ووجدت ورقة بيضاء وثابت انه لم يعلن رئيس السن ايا من المرشحين فائزا بالرئاسة وذلك بصرف النظر عن المنازعة بشأن صحة قرار الاعضاء المجتمعين اعادة الانتخاب وثابت ايضا انه لم تتابع الجلسة لانتخاب نائب رئيس - بتاريخ 22/6/1998 اي في ذات اليوم قام المحافظ باعلان فوز السيد عبد القادر علم الدين بمنصب الرئاسة باعتباره العضو الاكبر سنا - بتاريخ 25/6/1998 وجهت الى اعضاء المجلس البلدي دعوة لانتخاب نائب رئيس البلدية فانعقدت الجلسة بتاريخ 27/6/1998 بحضور 12 عضوا من اصل 21 برئاسة اكبر الاعضاء سنا ودون في محضر الجلسة انه بنتيجة الاقتراع السري فاز السيد ميشال فلاح بنيابة الرئاسة - دون محافظ الشمال على ذات محضر جلسة الانتخاب ما حرفيته: نظر وقد وقع رئيس السن السيد احمد ممتاز كباره والمقترعين اعلاه وكان عدد الحضور (اثني عشر عضوا من اصل 21 (واحد وعشرين) وجرى الاقتراع وفاز الدكتور ميشال فلاح بنيابة رئاسة البلدية حيث نال 11 (احد عشر صوتا) من اصل 12 (اثني عشر صوتا) وبما انه بصرف النظر عن ما اذا كانت عملية انتخاب السيد عبد القادر علم الدين واعلان فوزه برئاسة البلدية قانونية ام لا فان القرار المحافظ تاريخ 22/6/1998 باعلان هذا الاخير فائزا برئاسة البلدية يبقى قرارا اداريا نافذا وليس عملا عديم الوجود وذلك الى حين ابطاله وهذا القرار بذاته وبما ينتج عنه من مفاعيل او بما يولده من اسباب طعن او ابطال ليس من شأنه ان يمنع او يوقف عملية اكمال انتخاب نائب رئيس للبلدية طالما ان اجتماع الاعضاء في الجلسة الاولى انقض قبل القيام بما يفرضه عليهم القانون لجهة انتخاب نائب رئيس ايضا في الجلسة ذاتها R.Chapus - Droit administratif general Tome 1-11eme Edit, 1997 No 1204 (De l'illegalite a l'innexistence juridique) Not. P 910 وبما انه كان على المحافظ تطبيقا لاحكام البند (3) من المادة 21 من القانون 665/97 ان يبادر الى دعوة الاعضاء وضمن مهلة الشهر المحددة قانونا لاتمام واجبهم المفروض عليهم في انتخاب نائب الرئيس وذلك تطبيقا للقانون ولحسن سيرالمرفق العام البلدي خاصة وان المحافظ المكلف قانونا دعوة الاعضاء لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس اعتبر ان الاجتماع الاول للاعضاء اسفر عن انتخاب رئيس البلدية في حين انه لم ينتخب نائب رئيس وبما انه لا يمكن القول بعدم قانونية الدعوة لانتخاب نائب رئيس للبلدية بحجة ان القانون يفرض ان يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في جلسة واحدة طالما ان اعضاء المجلس البلدي لم يقوموا بواجبهم في ذات الجلسة وطالما ان القانون اناط بالمحافظ - وبالقائمقام - دون سواه الدعوة الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وفي هذه الحالة تعتبر الدعوة الى انتخاب نائب الرئيس بمثابة الجلسة الاولى لانتخابه حتى اذا تعذر على احد المرشحين ي الدورة الاولى - او الاقتراع الاول - الحصول على الاكثرية المطلقة دعي الاعضاء الى دورة ثانية او اقتراع ثان لذات الجلسة وبما انه يتبين ان فوز الدكتور ميشال فلاح بنيابة الرئاسة حصل بالاكثرية المطلقة وهي احدى عشر صوتا من اصل مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا وهو واحد وعشرون عضوا وقد اعلن فوزه بموجب المحضر الموقع من جميع الاعضاء الحاضرين قرار رقم 754 تاريخ 13/8/1998 نجيب يزبك ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان ما دونه المحافظ في ذيل المحضر والذي يعتبره المستدعون قرارا متجاوزا لحدود السلطة ويشكل حلولا محل رئيس السن لا يعدو كونه مجرد تأكيد على صحة العملية الانتخابية وبما ان اعلان الفائز برئاسة او بنيابة الرئاسة هو على عاتق من يرأس الجلسة اي اكبر الاعضاء سنا وان عدم اعلان فوز الرئيس او نائبه من قبل العضو الاكبر سنا لا ينفي اعتباره فائزا برئاسة ام بنيابة الرئاسة للبلدية ويترتب على الادارة والحال هذه اعتماد نتيجة الانتخاب والعمل بموجبه (قرار رقم 753 تاريخ 13/8/98 محمود الدنف/الدولة - وزارة الداخلية والقرار رقم 754/98 المار ذكره) وبما انه وعلى فرض ان المحضر اقتصر على تثبيت نتيجة عملية الاقتراع التي تفيد بحصول المرشح على الاصوات المفروضة قانونا للفوز فان قيام المحافظ باعتبار هذا المرشح فائزا بنتيجة الاقتراع يشكل مجرد اعلان لما قررته الهيئة الناخبة التي يعود لها قانونا حق الانتخاب وبما ان انتخاب رئيس للبلدية قبل انتخاب نائب للرئيس لا يخول رئيس البلدية المنتخب حق ترأس جلسة انتخاب نائب الرئيس وان كان قد اصبح هو رئيس البلدية لان القانون حدد اصولا خاصة لانعقاد جلسة الانتخاب وادارتها حيث فرض البند (3) من المادة 21 من القانون 665/97 ان تنعقد جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو الامر المتوافر في القضية الحاضرة وبما انه لا يمكن القول بعدم قانونية انتخاب نائب رئيس البلدية لمجرد حضور السيد عبد القادر علم الدين الذي اعتبر فائزا برئاسة البلدية الجلسة ذلك ان حضور السيد علم الدين الجلسة وعدم ترأسه لها لا يعني اقرارا بعدم صحة انتخابه طالما ان قرار المحافظ باعتباره فائزا بالرئاسة لا يزال نافذا وطالما ان القانون اناط صراحة باكبر الاعضاء سنا رئاسة جلسة الانتخاب هذا فضلا عن ان لا علاقة لما تدعيه الجهة المستدعية على هذا الصعيد بمسألة انتخاب نائب رئيس البلدية ذلك ان هذا القول على الرغم من عدم صحته وعدم قانونيته - يتعلق بموضوع انتخاب رئيس البلدية وبما ان عملية انتخاب الدكتور ميشال فلاح نائبا لرئيس بلدية الميناء تكون متوافقة واحكام القانون وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها