State Council 16/06/1999
شورى حكم رقم : 597 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 597/1999
- Date
- 16/06/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات المتعلقة بالدرجات الاستثنائية
-
بما ان المستدعي يطلب الاستفادة من الدرجة الاستثنائية المعطاة للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينه بموجب القرار رقم 6990 تاريخ 19/11/1968 مدليا بحقه في الاستمرار من الاستفادة من الدرجة الاستثنائية بعد ترفيعه للفئة الاعلى وبما ان قرار تعيينه في هذه الفئة (القرار رقم 6990 تاريخ 19/11/1968) كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها وبما ان القرار رقم 6990 الآنف الذكر قد حدد وضعية المستدعي دون الاخذ بعين الاعتبار افادته من الدرجة الاستثنائية وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بالقرار رقم 6990 تاريخ 19/11/1968 وبما ان القرار الذي حدد وضعية المستدعي على النحو الوارد اعلاه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (السارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة) والمماثلة للمادة 69 من النظام الحالي لمجلس شورى الدولة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان المستدعي نفذ قرار تعيينه في الفئة الثانية تاريخ 19/11/1968 قبل سنوات عدة من تاريخ تقديم المراجعة الحاضرة في 8/3/1974
- شروط قطع مهلة المراجعة الادارية بمذكرة ربط النزاع
-
وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 18/12/1973 والتي يسميها مذكرة ربط نزاع ما هي الا مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة القانونية وبالتالي لم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية