State Council 03/12/1997
شورى حكم رقم : 131 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 131/1997
- Date
- 03/12/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الانقطاع عن العمل بدون عذر شرعي اكثر من عشرة ايام بالاستناد الى احكام العقد بين المستدعي وبين ادارة المشروع الاخضر
-
وبما انه يتبين ان المستدعي انقطع عن العمل الفعلي في المشروع الاخضر اعتبارا من 1/10/1994 اذ استفاد منذ ذلك التاريخ من اجازتين خاصتين بدون راتب مدتهما خمسة اشهر ونصف وانه قبل انتهاء هذه الاجازات باربعة ايام بدأ بارسال التقارير الطبية من قبرص وبما ان المستدعي استفاد من اجازتين صحيتين بموجب القرار رقم 44/2 تاريخ 3/7/1995 والقرار رقم 46/2 تاريخ 7/7/1995 والقرار الاخير اعطاه اجازة مرضية لمدة شهر واحد اعتبارا من 8/5/1995 وذلك على سبيل التسوية وبما ان المستدعي لم يتقدم بتقارير طبية اخرى الا في 17/7/1995 وبالاستناد الى تقرير طبي صادر عن طبيب قبرصي بتاريخ 26/6/1995 وبما ان غياب المستدعي عن العمل بدون عذر مشروع ثابت اعتبارا من 8/6/1995 يؤدي الى اعتبار القرار المتضمن صرفه من الخدمة لغيابه اكثر من عشرة ايام بدون عذر مشروع بالاستناد الى احكام العقد الجاري بينه وبين ادارة المشروع الاخضر واقعا في محله القانوني والواقعي وبما ان ارسال تقرير طبي وتسجيله في بيروت بتاريخ 17/7/1995 ليس من شأنه تغطية واقع المخالفة التي حصلت قبل وروده والتي ادت الى صدور القرار المطعون فيه