Rulings

State Council 07/07/1999

شورى حكم رقم : 674 /1999

Court
شورى
Number
674/1999
Date
07/07/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- اصول الادعاء امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعية تطلب وقف تنفيذ اعمال توسيع طريق البياضة - قرنة شهوان بانتظار تعديل خرائط الطريق وبما ان المادة 67 من نظام المجلس (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434/75) نصت على انه "لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا يشكل مراجعة ضد قرار صادر من السلطة الادارية" كما ان المادة 91 من هذا النظام تنص على ان القرار الذي يصدره المجلس يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبتها ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات وبما ان هذه المراجعة لا تطعن بقرار اداري معين وبما انه لا يحق لهذا المجلس ان يصدر اوامر الى الادارة للقيام بعمل معين او الامتناع عن عمل معين وبما ان هذه المراجعة تكون بالتالي مقدمة خلافا لاحكام المادتين 67 و91 من نظام المجلس ومستوجبة الرد شكلا