Rulings

State Council 05/07/1999

شورى حكم رقم : 664 /1999

Court
شورى
Number
664/1999
Date
05/07/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول تدرج الموظفين المياومين في ادارة الهاتف عند تثبيتهم

-

بما ان المادة الاولى من القانون رقم 24/74 تنص على ما يلي:" مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة لاستحقاق التدرج يعطى موظفو الفئتين الرابعة والخامسة الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين عينوا بين 1 نيسان 1946 و16 حزيران 1959 في ملاك ادارة الهاتف الدائم درجة تدرج عن ثلاث سنوات خدمة يومية فعلية امضوها في ادارة الهاتف كمياومين قبل تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم وبما انه يتبين من مطالعة الادارة المختصة: - ان هيئة مجلس الخدمة المدنية وافقت على رأي وزارة المالية القائل بان الخدمة اليومية المؤداة بالساعة تدخل ضمن الخدمات اليومية لاستحقاق التدرج موضوع القانون 24/74 وتحسب بمعدل ثماني ساعات لكل يوم عمل فعلي وعلى اعتبار سنة الخدمة اليومية تعادل 290 يوم عمل فعلي اي 870 يوما لاستحقاق درجة واحدة - ان المستدعي عين في ملاك ادارة الهاتف الدائم بموجب القرار 331 تاريخ 7/6/1956 اعتبارا من 18/4/1956 بوظيفة محترف فني من الدرجة الثانية عشر وقد بلغت خدمته اليومية منذ كانون الثاني 1953 وحتى تثبيته سنة 1956 906 ايام استحق عنها درجة واحدة بموجب المرسوم 1346 تاريخ 17/5/1978 وانه لا يوجد في ملفه الشخصي اي مستند يثبت انه كان يعمل بالساعة قبل تثبيته وبما انه سواء احتسبت مدة عمل المستدعي في الخدمة اليومية على اساس عدد السنوات ام على اساس عدد الايام فان هذه المدة لا تؤدي الى افادته اكثر من درجة واحدة على ضوء احكام القانون رقم 24/74 وبما ان المستدعي اعطي درجة واحدة بموجب المرسوم رقم 1346 تاريخ 17/5/1978 فان مطالبته بدرجتين اضافيتين تكون في غير محلها القانوني وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد في الاساس