Rulings

State Council 29/05/1935

شورى حكم رقم : 57 /1935

Court
شورى
Number
57/1935
Date
29/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى بالتقدير لجهة انقاص المبلغ المحبوس لقاء العيوب والنواقص في تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما ان هذه المحكمة بعد التدقيق في كل ما ذكر وفي اوراق القضية بوجه العموم رأت ان هناك ادلة كافية للجزم بان اعمال الملتزم تبرر مبدئيا عمل الحكومة ولكن المبلغ المحبوس هو كثير وواجب تعديله ورأت بموجب حقها المطلق في مثل هذه الحال ان يعطي السيد قاصوف تسعماية ليرة لبنانية سورية من اصل المبلغ المحبوس عليه وان يعتبر الباقي محبوسا بحق لقاء العيوب والنواقص في العمل وان ترد جميع مطالب السيد قاصوف الاخرى سواء اكان فيما يختص بالاصل او بالفائدة او بالعطل والضرر وبان يؤخذ رسم الاعلام من الفريقين مناصفة