State Council 29/05/1935
شورى حكم رقم : 57 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 57/1935
- Date
- 29/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- حق مجلس الشورى بالتقدير لجهة انقاص المبلغ المحبوس لقاء العيوب والنواقص في تنفيذ الاشغال العامة
-
وبما ان هذه المحكمة بعد التدقيق في كل ما ذكر وفي اوراق القضية بوجه العموم رأت ان هناك ادلة كافية للجزم بان اعمال الملتزم تبرر مبدئيا عمل الحكومة ولكن المبلغ المحبوس هو كثير وواجب تعديله ورأت بموجب حقها المطلق في مثل هذه الحال ان يعطي السيد قاصوف تسعماية ليرة لبنانية سورية من اصل المبلغ المحبوس عليه وان يعتبر الباقي محبوسا بحق لقاء العيوب والنواقص في العمل وان ترد جميع مطالب السيد قاصوف الاخرى سواء اكان فيما يختص بالاصل او بالفائدة او بالعطل والضرر وبان يؤخذ رسم الاعلام من الفريقين مناصفة