Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/1993
- Date
- 12/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة بجريمة القتل التي يرتكبها القاصر
-
وحيث بالعودة الى قرار الاتهام والى ملف الدعوى يتبين ان الفعل في حال ثبوته حاصل في ليل 3 - 4 نيسان 1991 وليل 5 - 6 نيسان 1991 . وحيث والحالة هذه فان المتهم بتاريخ الفعل لم يكن قد اكمل الثامنة عشرة من عمره لانه مولود في 25 ايار 1973 (25/5/1973) وحيث ان النيابة العامة العامة التمييزية طلبت اعلان عدم صلاحية القضاء العادي واحالة الملف الى محكمة الاحداث في البقاع كما طلبت ذلك جهة الدفاع الشخصي. وحيث لتحديد الصلاحية الشخصية (personnelle) يعتمد وضع الشخص بتاريخ حصول الفعل وليس بتاريخ الملاحقة او المحاكمة.