Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
48/1999
Date
09/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه تعليل وجود تخريب نتيجة شق الطريق في العقار المجاور

-

حيث انه من التدقيق في القرار المطعون فيه لم يتبين صحة ما يزعمه طالب النقض بل تبين ان التعليل منسجم في حيثياته اذ ان القرار وبعد ان تطرق الى عناصر جرم المادة 738 عقوبات المحكوم به بداية وخلوصه الى عدم تحققها في الوقائع المنسوبة الى المدعى عليه (المستأنف) قام بتطبيق النص القانوني الصحيح للمادة 733 عقوبات الخاصة بالتخريب على ما هو ثابت في حق المدعى عليه وعلى عكس ما يزعمه الاخير من عدم وجود وسائل اثبات اذ تضمن القرار انه تبين من الاوراق المبرزة ومنها افادات الشهود لدى القاضي المنفرد ومن تقرير الخبير المهندس الحلو المعين بداية ... ان فعل المدعى عليه لجهة توسيع طريق المرور (الحافر) بما استتبع ذلك من نزع اشجار وهدم حائط في عقار الجهة المدعية وتخريب في العقار بالنسبة لوضعه السابق بحيث ينطبق ذلك على المادة 733 عقوبات فهذا التعليل سليم ومتوافق مع احكام القانون لجهة ايراده للوقائع والادلة والنص القانوني المنطبق على الفعل مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول ومستوجب الرد كالسابق الامر الموجب لرد طلب النقض في الاساس.