Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
77/1999
Date
27/04/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بصرف النظر عن جلب شهود الحق العام

-

حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية ص 2 - 4 تبين انه بعد الشروع في المحاكمة واجراء جميع المعاملات المطلوبة من تنبيهات وتلاوات لقرارات الاتهام والاوراق كافة وايضاح لاسباب الاتهام وسؤال المتهم عن التهمة وجوابه عليها طلب ممثل النيابة العامة صرف النظر عن جلب شاهدي الحق العام فلم يعارض وكيل الدفاع ذلك فتقرر عندئذ صرف النظر عن جلبها والاكتفاء بتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهما.فليس في الامر اي مخالفة بل تطبيق سليم للاصول اذ في تلك اللحظة يتقرر اما جلب الشهود او صرف النظر عن سماعهم وهذا ما حصل وبدون معارضة من وكيل المتهم ولا من الاخير مما يمنع عليهما اثارة ذلك لاحقا امام محكمة التمييز فضلا عن صوابية قرار المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأژشفوية المحاكمة بعدم تلاوتها القرار الاتهامي

-

وحيث انه بتلاوة قرار الاتهام تكون جميع اوراق الملف في حكم المتلوة ومنها المدعي وسكوت الطاعن ووكيله وعدم مطالبتهما المحكمة بذلك لدليل على عدم تضرره مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.