Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /0

Court
تمييز جزائي
Number
54
President
جورج قاصوف
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- اصول قبول طلب النقض لقرارات الهيئة الاتهامية

-

في توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. بما ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي نصت على عدم امكانية الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 منه. وبما انه من الرجوع الى نص المادة 117 من ذاك القانون ترى انها اشترطت وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني او سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو من امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما انه من الرجوع الى القضية الحاضرة ترى ان قاضي التحقيق بقراره الصادر بتاريخ 26/6/1989 منع المحاكمة عن المدعى عليه المميز لعدم كفاية الادلة في حين ان الهيئة الاتهامية بقرارها المطعون نقضه ظنت بحق المميز بمقتضى المادة 702 من قانون العقوبات واوردت في قرارها انه تبين لها من مجمل التحقيق وافادة الشاهدين شقير ومكوكجي ومن افادة جبرايل عضيمي ان المدعى عليه اشترى زجاجا مصنعا في تركيا وضعت عليه العلامة المقلدة "سكوريت" وباعها في الاسواق اللبنانية. وبما ان الخلاف الحاصل بين قضاء الدرجتين يكون قد حصل حول توفر الادلة او عدم كفايتها وليس خلافا حول وصف الفعل القانوني ولا رقابة لمحكمة التمييز على قضاء الاساس بشأن تقدير الادلة.