Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
22/1974
Date
11/01/1974
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- نسبة تعويض نهاية خدمة اجير بلغ السن القانونية في حال انتسابه الى صندوق الضمان منذ اقل من سنة.

-

حيث ان المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض دفع اكثر من ثلث تعويض نهاية خدمة المدعي لعدم انقضاء اكثر من سنة على الانتساب الاختياري للضمان وحيث ان المدعي هو من مواليد عام 1911 فيكون بتاريخ تركه الخدمة قد بلغ الستين من العمر بعد ان كان قد امضى بخدمة الشخص الثالث ما يزيد عن 25 سنة عمل وحيث ان وضعه ينطبق والحالة ما تقدم على احكام المادة 50 ضمان وليس المادة 52 من القانون المشار اليه وحيث يقتضي بالتالي الزام المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصفية تعويضات نهاية خدمة المدعي وفقا لاحكام المادتين 50 و51 من قانون الضمان الاجتماعي