Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 25 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
25/1974
Date
11/01/1974
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقد ناطور البناء الذي يعمل بدوام جزئي.

-

حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العقد الذي كان قائما بين الفريقين وحيث ان المدعى عليه يملك البناء يحتوى على عدة بيوت للسكن ومحلات تجارية وان زوجة المدعي تملك ملحمة في هذا البناء وكان المدعي يساعد زوجته في محلها التجاري المذكور ويقوم بتأمين اعمال تنظيف البناء وصيانة المصعد الكهربائي عند حصول اي طارىء عليه واستلام بدلات الايجارات من بعض المستأجرين ليصار الى تسليمها لوكيل المدعى عليه ان المدعي لقاء هذه الاعمال كان يتقاضى من المدعي عليه مبلغا شهريا مقطوعا قدره 100 ليرة لبنانية بالاضافة الى غرفة صغيرة وضعت تحت تصرفه تقع في مدخل البناء وحيث تبين ان المدعي كان يؤمن الاعمال تحت اشراف ورقابة وكيل المدعي عليه ثم المدعي عليه بالذات بعد عودته من المهجر الى البلاد. وحيث ان كانت اعمال المدعي لا تستوعب كامل اوقات دوامه اليومي بدلالة انه كان يساعد زوجته في محلها التجاري الواقع في البناء الا ان ذلك لا يحول دون اعتبار الرابطة التعاقدية التي كانت قائمة بين الفريقين رابطة استخدام بمفهوم المادة 624/ موجبات وعقود طالما ان المدعي كان يؤمن الاعمال الموكولة اليه تحت اشراف ورقابة وتوجيات المدعى عليه وحيث ان المجلس يكون بالنتيجة المرجع المختص للنظر في النزاع وذلك عملا باحكام المادة 79 عمل.