Labour Arbitration Councils 22/07/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 691/1975
- Date
- 22/07/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- علاقة نفقات الطبابة باساس راتب الاجير عند تصفية تعويض نهاية الخدمة.
-
حيث ان المدعي صرح بانه كان يتقاضى مبلغ خمسماية ليرة لبنانية شهريا بمثابة تعويض تطبيب وحيث ان المدعى عليها اجابت ان مثل هذه الانفقات لا تدخل في اساس الراتب وحيث ان المدعي لم يثبت بناء لطلب المجلس ان تعويض التطبيب الذي كان يستفيد منه كان يعطى له بصورة دائمة سواء مرض ام لم يمرض كما انه لم يستطع اثبات ان هذا التعويض كان يعطى بصورة مقطوعة وسواء بلغت تكاليف التطبيق رقما يفوقه او ينقص عنه وحيث ان هذا الواقع يقضي الى اعتبار هذا التعويض تسديدا لنفقات دفعها الاجير وموقوفا على مرض الاجير واحتياجه الى التطبيب والادوية وحيث انطلاقا مما تقدم يقتضي رد المطالبة بادخاله في اساس الراتب لعدم قانونيتها