Rulings

Labour Arbitration Councils 22/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
691/1975
Date
22/07/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- علاقة نفقات الطبابة باساس راتب الاجير عند تصفية تعويض نهاية الخدمة.

-

حيث ان المدعي صرح بانه كان يتقاضى مبلغ خمسماية ليرة لبنانية شهريا بمثابة تعويض تطبيب وحيث ان المدعى عليها اجابت ان مثل هذه الانفقات لا تدخل في اساس الراتب وحيث ان المدعي لم يثبت بناء لطلب المجلس ان تعويض التطبيب الذي كان يستفيد منه كان يعطى له بصورة دائمة سواء مرض ام لم يمرض كما انه لم يستطع اثبات ان هذا التعويض كان يعطى بصورة مقطوعة وسواء بلغت تكاليف التطبيق رقما يفوقه او ينقص عنه وحيث ان هذا الواقع يقضي الى اعتبار هذا التعويض تسديدا لنفقات دفعها الاجير وموقوفا على مرض الاجير واحتياجه الى التطبيب والادوية وحيث انطلاقا مما تقدم يقتضي رد المطالبة بادخاله في اساس الراتب لعدم قانونيتها