Rulings

Labour Arbitration Councils 22/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 692 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
692/1975
Date
22/07/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- الراتب المتوجب للاجير لدى مصرف عن وظيفة يشغلها بالوكالة لمدة اقل من ثلاث سنوات .

-

حيث ان المدعي تسلم فعليا وظيفة مدير فرع البنك المدعى عليه الكائن في مار مخايل دون ان يصنفه المدعى عليه برتبة مدير ودون ان يدفع له الاجر المحدد للمدير بموجب العقد الجماعي الموقع بين جمعية مصارف لبنان ونقابة موظفي المصارف في لبنان بتاريخ 22/11/71 وحيث ان المدعي كان يقوم بمسؤولية فرع البنك بموجب المذكرة رقم 15 الصادرة عن ادارة البنك المدعى عليه التي تضمنت بان ايلاءه مسؤولية الفرع المذكور لا تؤدي الى اي تعديل في رتبته وراتبه وحيث يفرض ان قيامه المدعي فعليا بمسؤولية فرع مار ميخايل قد افضى واقعيا الى تكليفه بمهام مدير الفرع الا ان هذا الاشغال الفعلي لوظيفة مدير فرع ليس من شأنه الزام المدعى عليه ان يصنفه بالرتبة المعادلة لوظيفة مدير وان يدفع له بالتالي الراتب المعادل لوظيفة مدير الا اذا استمر شاغلا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات بعد حصول تصنيفه من قبل ادارة البنك واعطائه الرتبة الخاصة به والواقع ان المدعي شغل فعليا وظيفة مدير فرع مدة سنة وسبعة اشهر وكان من المفروض ان يشغل هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات حتى يتمكن من ان يطلب الزام المدعى عليه بتصنيفه فيها واعطائه الراتب المعادل لوظيفته مدير فرع عملا باحكام المادة 6 و7 من العقد الجماعي. وحيث طالما ان وضع المدعي غير منطبق على احكام المادة 6 و7 من العقد الجماعي فانه ليس بوسعه الزام المدعى عليه بان يعتصم راتب مدير وتكون مطالبته الاساسية مستوجبة الرد.