Labour Arbitration Councils 12/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 9 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 9/1965
- Date
- 12/01/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول رفض رب العمل ضم خدمات اجيره السابقة على ترتب مسؤوليته عن فسخ العقد
-
وحيث ان المدعى عليه برفضه ضم خدمات المدعي السابقة للتثبيت الى خدمته اللاحقة له يكون برأي هذا المجلس قد قطع عقد عمل المدعي واستبدله بعقد آخر وبشروط جديدة مما يولي المدعي حق المطالبة بتعويض صرف عن مدة خدمته السابقة لهذا التثبيت