Rulings

Labour Arbitration Councils 12/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 9 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
9/1965
Date
12/01/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول رفض رب العمل ضم خدمات اجيره السابقة على ترتب مسؤوليته عن فسخ العقد

-

وحيث ان المدعى عليه برفضه ضم خدمات المدعي السابقة للتثبيت الى خدمته اللاحقة له يكون برأي هذا المجلس قد قطع عقد عمل المدعي واستبدله بعقد آخر وبشروط جديدة مما يولي المدعي حق المطالبة بتعويض صرف عن مدة خدمته السابقة لهذا التثبيت