Rulings

Labour Arbitration Councils 15/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 30 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
30/1965
Date
15/01/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول الصرف من الخدمة بسبب العجز الصحي عن متابعة العمل على استحقاق تعويضي الصرف والانذار

-

حيث انه ثبت بصورة اكيدة بالتحقيق ولا سيما من بينه الجهة المدعى عليها نفسها ان عمل المدعي كان مستمرا وانه كان اجيرا عاديا بخدمة المدعى عليه. وحيث يكون اذن المدعي خاضعا لجميع الحقوق التي يمنحه اياها قانون العمل. وحيث ثبت من اقوال الجهة المدعى عليها نفسها ومن التقارير المبرزة منها بالذات ان المدعي اضطر لترك العمل بسبب مرض اصابه حال دون امكانية القيام باي مجهود جدي. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار انه عندما يضطر الاجير لترك العمل بسبب مرض يحول دون امكانية متابعته يستحق له كامل التعويض مثل ما هو الحال عند الوفاة دون بدل الانذار.