Labour Arbitration Councils 15/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 30 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 30/1965
- Date
- 15/01/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول الصرف من الخدمة بسبب العجز الصحي عن متابعة العمل على استحقاق تعويضي الصرف والانذار
-
حيث انه ثبت بصورة اكيدة بالتحقيق ولا سيما من بينه الجهة المدعى عليها نفسها ان عمل المدعي كان مستمرا وانه كان اجيرا عاديا بخدمة المدعى عليه. وحيث يكون اذن المدعي خاضعا لجميع الحقوق التي يمنحه اياها قانون العمل. وحيث ثبت من اقوال الجهة المدعى عليها نفسها ومن التقارير المبرزة منها بالذات ان المدعي اضطر لترك العمل بسبب مرض اصابه حال دون امكانية القيام باي مجهود جدي. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار انه عندما يضطر الاجير لترك العمل بسبب مرض يحول دون امكانية متابعته يستحق له كامل التعويض مثل ما هو الحال عند الوفاة دون بدل الانذار.