Rulings

Labour Arbitration Councils 21/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 54 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
54/1965
Date
21/01/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الاجير لفترة وجيزة ومطالبته ببدل اجازاته السنوية على حق رب العمل بصرفه دون تعويض .

-

وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليهم صرفوا المدعي من العمل بسبب تغيبه ثلاثة ايام ونصف اليوم بحجة المرض وبسبب مطالبته باجازاته السنوية وحيث ان تغيب المدعي هذه المدة مهما كان سببه وكذلك مطالبته بالاجازة السنوية لا يبرر ان صرفه من العمل دون تعويض . وحيث يكون استحق للمدعي تعويض صرف معادل لاجرة شهر ونصف الشهر وتعويض انذار معادل لاجرة شهر واحد.

- امكانية مطالبة الاجير بالتعويضات العائلية عند صرفه في حال اغفاله المطالبة بها أثناء قيام عقد العمل.

-

وحيث صرح المدعي بانه لم يطالب المدعى عليهم بتعويضات عائلية )تراجع افادته امام التحقيق( مع العلم انه لم يقم الدليل على ابلاغه المدعى عليهم عن ولادة ولد وانه عندما بدأ عمله كان متزوجا. وحيث بالتالي تكون مطالبته بتعويضات عائلية مستوجبة الرد.