Rulings

Labour Arbitration Councils 26/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 216 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
216/1965
Date
26/02/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية استفادة الاجير المياوم في ورشة بناء معينة من تعويض الصرف .

-

حيث تبين من مراجعة العقد الخطي المنظم بين الفريقين ان الاستخدام هو لورشة معينة وان مدة العمل محددة بنوع الاعمال الجارية في هذه الورشة وحيث انه قد اعلم المدعي خطيا ان عقده معطوف على المادة 58 من قانون العمل ولا يحق له بالتالي اي تعويض صرف بسببه وحيث ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار ان العقود التي تنظمها مصلحة الكهرباء مع اجراء مياومين للعمل في ورشة معينة لا يخضعون لتعويضات الصرف من الخدمة لان عملهم محدد بنوع العمل الموكل اليهم وحتى ولو بقيت الورشة مستمرة بعد صرفهم من الخدمة لانه في مثل هذه الحالة تكون الاعمال الموكلة اليهم شخصيا وفرديا قد انتهت بالورشة ويكون عقدهم قد بلغ اجله ولا يحق لهم اي تعويض عملا بالمادة 58 من قانون العمل.