Labour Arbitration Councils 22/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 58 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 58/1965
- Date
- 22/01/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول كتاب التحفظ المرسل من الاجير الذي وقع ابراء مفصلا لدى صرفه من الخدمة.
-
حيث ان اجتهاد المجلس قد تمشى على الاخذ بالابراءات الموقعة من الاجراء بعد صرفهم من الخدمة وحتى ولو تنازلوا بها عن كل او بعض حقوقهم لانه في هذه الاثناء تكون قرينة الاكراه المعنوي قد زالت بزوال سلطة رب العمل على اجيره. وحيث انه اذا ثبت ان قرينة الاكراه المعنوي لم تزيل قائمة لسبب من الاسباب يصبح الابراء عائبا عملا بالمادة 59 من قانون العمل التي عممها الاجتهاد على الاجور والتعويضات معا. وحيث ان اجتهاد المجلس قد تمشى على اعتبار التحفظ الذي يرد من الاجير على الابراء الموقع منه في نفس النهار يعتبر كانه وارد في متنه ويعبر تعبيرا واضحا صريحا على ان الاجير بتوقيعه على الابراء قد فعل تحت ضغط معنوي مفترض او حاجة ماسة او تشبص غير محق من قبل رب العمل حال دون تمكنه من تدوين التحفظ على صك الابراء نفسه فعاجله بتحفظ على حدة فور توقيعه مثبتا عدم موافقته عليه من جهة ومظهرا من جهة ثانية عيب الرضى الناتج عن سلطة مخدومه. وحيث ان المجلس للاستفاضة بالبحث وعلى سبيل الجدل القانوني يضيف انه في مطلق الاحوال يجب ان يكون الابراء شاملا عاما واذا كان مفصلا يجب ان تدخل فيه جميع الحقوق المتنازل عنها وفي هذه القضية فان الابراء مبني على كتاب تفصيلي لم يرد فيه بدل العمل الاضافي المطالب به.