Labour Arbitration Councils 11/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 493 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 493/1965
- Date
- 11/05/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدة الابراء الموقع من الاجير بعد صرفه من الخدمة.
-
حيث لم يدل المدعي ببطلان الابراء الموقع منه او بسبب يؤدي الى هذا البطلان وحيث بالتالي يكون هذا الابراء ملزما له وحيث ان هذا الابراء يشمل تعويض الصرف والانذار اي انه يشمل الحقوق المدعى بها في هذه الدعوى وحيث سواء قبض المدعي فعلا هذه الحقوق او تنازل عنها دون ان يقبضها فان الابراء الذي يشملها ملزم للمدعي وقد استقر اجتهاد المجلس على الاخير بالابراءات الموقعة بعد الصرف من العمل وان تضمنت تنازلا كليا او جزئيا من حقوق الاجير وذلك حفظا لحرية التعاقد وانفاذا لنية المتعاقدين ولا الاجير بعد صرفه من العمل يكون قد خرج عن سلطة رب العمل ويحق له اتخاذ الاجراء الذي يريد دون ان يشوب الابراء او الاسقاط او التنازل اي عيب من عيوب الرضا التي تفترض فقط عندما يكون العقد لا يزال قائما.