Rulings

Labour Arbitration Councils 11/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 496 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
496/1965
Date
11/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر تغيب الاجير بالمقاطعة اثناء حوادث 958 على استمرار عقد العمل.

-

حيث ان تغيب المدعي في اثناء حوادث سنة 958 لا يقطع عقد عمله بل يعلقه لان هذه الحوادث تعتبر بمثابة قوة قاهرة توقف موقتا مفعول عقد العمل. وحيث ان عمل المدعي مقاطعة اي على القطعة يجعل هذا العقد مستمرا فلا يكون انقطع عقد عمل المدعي منذ حصوله بشهر حزيران سنة 956 حتى تاريخ فسخه بشهر شباط سنة 964 نتيجة لصرف المدعي من العمل من قبل المدعى عليه.