Labour Arbitration Councils 11/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 490 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 490/1965
- Date
- 11/05/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام عند عدم ثبوت الاسباب المبررة للصرف .
-
وحيث نظرا لان التزوير المسند الى المدعي لم يثبت بحكم قضائي والى ان سائر التصرفات المسندة الى المدعي لا تبرر صرفه من العمل دون تعويض يرى المجلس ان عقد عمل المدعي فسخ على مسؤولية المدعى عليه.
- شروط توجب بدل الاجازات السنوية للأجير.
-
وحيث انه ثابت بالشكوى الادارية المضمومة للملف ان المدعي طالب باجازاته السنوية قبل صرفه من العمل وثابت باقرار المدعى عليه نفسه انه لم يفد المدعي من هذه الاجازات فيقتضي الحكم للمدعي ببدل اجازة سنوية عن سنتي عمله الاخيرتين لسقوط ما قبلها بمرور الزمن.
- شروط توجب التعويض الاضافي للأجير المصروف .
-
وحيث لم يثبت المدعي انه تزوج في اثناء عمله لدى المدعى عليه لكنه اثبت في التحقيق ولادة ولده الاول بتاريخ 6 شباط 958 وولادة ولده الثاني بتاريخ 4/2/59 وتثبت مطالبته بالتعويض العائلي قبل صرفه من العمل وثبت عدم دفع هذا التعويض له باقوال المدعى عليه نفسه فيقتضي الحكم بتعويض عائلي عن هذين الولدين وعن السنتين الاخيرتين لسقوط التعويض السابق بمرور الزمن اي منذ 15/10/58.