Labour Arbitration Councils 07/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 479 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 479/1965
- Date
- 07/05/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- سريان مرور الزمن على حق الدولة الوارثة بالمطالبة بتعويضات أجير متوفي.
-
حيث ان مهلة مرور الزمن على الدعاوي المتعلقة بالتعويضات والاجور والحقوق الناجمة عن عقود الاستخدام هي عملا بالمادة 56 من قانون العمل معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 351 من قانون الموجبات والعقود هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض ' وحيث انه من الثابت باقوال الفريقين ان الدولة اللبنانية استحصلت بتاريخ 2/7/959 على قرار من محكمة بداية الحقوق في بيروت رقم 5966/1183 اعتبرها الوريثة الوحيدة لتركة المرحوم ايفانوف وحيث تكون اذن الدولة منذ تاريخ صدور القرار المذكور قد حلت محل ورثة المرحوم جورج ايفانوف بجميع الحقوق والموجبات ' وحيث ان مهلة مرور الزمن التي توقفت عملا بالمادة 356 من قانون الموجبات والعقود لعدم معرفة المستفيد الحقيقي من تركة المرحوم جورج ايفانوف قد استعادت سريانها منذ تاريخ 2/7/1959 وهو التاريخ الذي صدر فيه القرار القضائي الذي حدد صاحب الحق. وحيث انه منذ التاريخ المذكور تكون الدولة قد حلت محل ورثة المرحوم جورج ايفانوف وبهذه الصفة فقط كشخص معنوي عادي لا بصفتها الرسمية لها الحق بالمطالبة بالتعويضات العائدة للسيد ايفانوف كما يحق للمدعى عليه ان يتذرع بوجهها بجميع الدفاع والدفوع التي يمكن ان يتذرع بها تجاه اي شخص عادي' وحيث ان زعم الدولة بأنها لم تعلم باستحقاقها الارث الا بموجب تقرير محرر التركة بتاريخ 31/7/963 في غير محله القانوني ويرى المجلس اهماله لعدم جديته اولا لان الحكم الصادر في 2/7/959 قد كرس لها هذا الحق واصبحت عالمة بها منذ التاريخ المذكور وثانيا لانها قد قوضيت بهذه الصفة قبل التاريخ المذكور واستعملت حقها بصفة صاحبة الحق بورثة المرحوم ايفانوف قبل تقديم التقرير بدليل انها بتاريخ 10/8/962 قد ارسلت كتابا رسميا صادرً عن وزارة المالية رقم 2255 تطالب المدعى عليه الحالي بالتعويضات العائدة للمرحوم ايفانوف ' وحيث ان زعم الدولة بأن مرور الزمن لا يسري عليها لان المدعي عليه لم يتقدم ببيان الديون حسب الاصول ووفقا للمادة 25 من قانون رسم الانتقال في غير محله القانوني لان هذا الاهمال يشكل مخالفة مالية فقط ولا يؤثر على الموجبات والحقوق المتعلقة بالاشخاص الثالثين اصحاب الحق في التركة وحيث انه ثابت من اقوال الفريقين ان الدولة وجهت اول كتاب للمطالبة بتعويضات صرف المرحوم جورج ايفانوف بتاريخ 10 آب 1962 رقم 2255 وحيث انه قد مر منذ تاريخ 2/7/959 حتى تاريخ اول معاملة صادرة عن صاحبة الحق في 10/8/962 اكثر من ثلاث سنوات ويكون اذن هذه الدعوى قد اصبحت ساقطة بمرور الزمن