Rulings

Labour Arbitration Councils 27/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 427 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
427/1965
Date
27/04/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول اعتراض الغير على القوة التنفيذية للقرار الرجائي المنفذ بتصحيح سن الاجير.

-

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان التصحيح الذي اجري على قيد المدعي لجهة تاريخ ولادته بموجب حكم القاضي المنفرد الصادر بتاريخ 9/4/56 ينفذ بحق المدعى عليه وحيث ان الحكم الذي يحدث تغييرً في حالة الشخص كما لسائر الاحكام القوة التنفيذية )المادة 443 اصول مدنية( وقد تنفذ الحكم الصادر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحيث ان كون هذا الحكم لا يتمتع بقوة القضية المحكمة لانه صادر بالصورة الرجائية لا يؤثر في قوته التنفيذية بل يبقى للمدعي حق طلب تعديله او الرجوع عنه ويخول المدعى وكل شخص ثالث يدعي انه متضرر منه ان يطعن فيه عن طريق اعتراض الغير وحيث بالتالي يقتضي الاخذ بتصحيح قيد المدعي المجري في سجلات الاحصاء وفي تذكرة هويته وذلك الى ان يرجع عن هذا التصحيح بموجب حكم قضائي حسب الاصول وحيث ليس ثمة ما يوجب توقيف مفعول حكم منفذ بالرغم من حصول طعن على هذا الحكم

- مفعول القرار الرجائي بتصحيح سن الاجير على سريان النظام الداخلي اللاحق.

-

وحيث فيما يختص بنظام المستخدمين الخاص بالمدعى عليه لم ينكر هذا الاخير كون المدعي لم يتبلغ هذا النظام الا بتاريخ 21/8/56 اي بعد صدور حكم التصحيح في 9/4/56 هذا الحكم الذي يرجع مفعوله الى تاريخ النطق به )المادة 459 اصول مدنية( كما لم يدل بأن مصادقة الوزارة المختصة على هذا النظام حصلت قبل صدور هذا الحكم فلا يكون المدعى عليه قد ادلى بان تصحيح تاريخ ولادة المدعي حصل بعد نفاذ النظام المشار اليه وحيث بالتالي يقتضي اعتبار ان التصحيح حصل قبل نفاذ هذا النظام مما يوجب على المدعى عليه الاخذ بهذا التصحيح