Rulings

Labour Arbitration Councils 19/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 284 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
284/1965
Date
19/03/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام عند ترك الاجير العمل بسبب رفض رب العمل زيادة الاجر

-

حيث ان المدعي طالب المدعى عليهما بزيادة راتبه فقبلت بهذه الزيادة على شرط ان يوقع لهما ورقة لم يعرف مضمونها فرفض توقيع الورقة وترك العمل تلقائيً وحيث ان المدعي اوضح تصريحه بقوله انه عندما رفض المدعى عليهما زيادة معاشه ترك العمل وحيث ان زيادة المعاش غير الزامية اذا لم يفرضها القانون واذا فرضها فعلى الاجير ان يطالب بها وهو في العمل ولا يحق في مطلق الاحوال الاحتكام الى نفسه وفسخ العقد تلقائيً وحيث انه اذا ثبت ان المدعى عليهما وضعا شرطً على المدعي لزيادة معاشه توقيعه على "الورقة" فان هذه الواقعة لا تؤثر بشيء على فسخ العقد طالما ان الزيادة بحد ذاتها غير الزامية والتوقيع على "الورقة" كان مفروضً فقط اذا اخذنا باقوال المدعي' عند حصول هذه الزيادة وحيث انه بالاضافة الى كل ذلك فان المدعي نفسه اوضح ان تركه العمل حصل بسبب عدم زيادة معاشه لا بسبب عرض الورقة عليه للتوقيع وحيث يكون اذن المدعي بتركه العمل تلقائيً على الوجه المبين قد فسخ عقد العمل على مسؤوليته ولا يحق له بالتالي اي تعويض عن الصرف وبدل الانذار