Labour Arbitration Councils 12/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 4/1965
- Date
- 12/01/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار موقف سيارات عمومي محل اقامة لاصحابها لربط الصلاحية المكانية.
-
حيث ان المدعي من اجل اثبات وجود محل اقامة للمدعى عليه في بيروت يدلي بتوقيف سيارات هذا المدعى عليه في الموقف المخصص لسيارات زحله وحيث لا يمكن اعتبار ان موقف سيارات زحله هو للمدعى عليه وذلك لان من حق كل سيارة من زحله ان تتوقف في الموقف فلا يجوز بالتالي اعتباره بمثابة محل اقامة لجميع اصحاب سيارات زحله التي من حقها ان تتوقف فيه وحيث ان ميزة محل الاقامة في انه خاص وليس عاما يكون المدعي اثبت وجود محل اقامة للمدعى عليه في بيروت