Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 442 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
442/1965
Date
29/04/1965
President
جبران الحويك
Source
Lebanese University

- مفعول استيفاء رب العمل من شركة التأمين نفقات معالجة اجيره عن طارىء العمل على ترتب مسؤوليته عن الحادث

-

وحيث ان صاحب البناء السيد عبد الوهاب الرفاعي اجاب بطلب رد الدعوى عنه لان علاقة المدعي كانت مع الملتزم المهندس السيد جوزف خوري وحيث ان المدعى عليه الاخر السيد جوزف خوري انكر ان يكون ملتزما البناء وبالتالي ان يكون مسؤولا عن الحادث وادلى بان مهمته في الورشة اقتصرت على تقديم العمال للمدعى عليه السيد عبد الوهاب الرفاعي وبان هذا المدعى عليه الاخير هو الذي كان يدفع اجرة المدعي' وحيث ان المدعي ابرز صورة ايصال صادر عن المدعى عليه السيد عبد الوهاب الرفاعي لمصلحة شركة مصر للتأمين يتضمن قبضه من هذه الشركة مبلغ الفي ليرة لبنانية قيمة مصاريف علاج االمدعي وتحفظ بحق هذا العامل فيما يختص بقيمة التعويض الناتج عن تعطيله عن العمل' وحيث يكون المدعى عليه السيد عبد الوهاب الرفاعي بقبضه مبلغا من المال من الشركة التي امن لديها بنايته واحتفاظه بحقوق المدعي تجاهها لجهة تعطيله قد اقر ضمنا بمسؤوليته عن نتائج طارىء العمل الذي اصيب به المدعي ويقتضي معه بالتالي الزام مالك البناء بقيمة التعويض عن طارىء العمل.