Labour Arbitration Councils 08/01/1974
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2 /1974
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 2/1974
- Date
- 08/01/1974
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بطارىء عمل ناجم عن اعمال كهربائية.
-
حيث ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه الذي يتعاطى بملك مؤسسة تلتزم وتتعاطى تركيب الاعمال الكهربائية وحيث ان تعاطي اعمال من هذا النوع يستدعي لزاما استعمال الات تحركها قوة غير قوة الانسان كالمحول الكهربائي او المالكينة التي تستخدم لتحديد قوة التيار ومدى تحمل الشريط الكهربائي للتيار وحيث انها استنادا لما تقدم تدخل في عداد الاعمال المنصوص عنها في المادة 2 فقرة )6( من المرسوم الاشتراعي رقم 25 ويكون هذا المجلس بالتالي صالحا لرؤية النزاع