Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
2/1974
Date
08/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بطارىء عمل ناجم عن اعمال كهربائية.

-

حيث ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه الذي يتعاطى بملك مؤسسة تلتزم وتتعاطى تركيب الاعمال الكهربائية وحيث ان تعاطي اعمال من هذا النوع يستدعي لزاما استعمال الات تحركها قوة غير قوة الانسان كالمحول الكهربائي او المالكينة التي تستخدم لتحديد قوة التيار ومدى تحمل الشريط الكهربائي للتيار وحيث انها استنادا لما تقدم تدخل في عداد الاعمال المنصوص عنها في المادة 2 فقرة )6( من المرسوم الاشتراعي رقم 25 ويكون هذا المجلس بالتالي صالحا لرؤية النزاع