Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 3 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
3/1974
Date
08/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صفة الشريك - رب العمل الظاهر - لتمثيل مؤسسة متعددة الشركاء تجاه الاجراء.

-

حيث لمن الثابت باقوال المدعي عليه انه احد اصحاب المؤسسة المدعى عليها المعروفة باوتيل كلوريا كما انه لا ينكر ان يكون قد استخدم المدعية وحيث انه لا يطلب من الاجير ان يكشف على قيود المؤسسة التي يعمل بها ليعرف اسماء الشركاء بل يمكنه اعتبار ان صاحب المؤسسة الذي يتعامل معه والذي يديرها فعليا هو المسؤول تجاهه عن الحقوق التي قد ترتب له ذلك ان ظهور مدير المؤسسة للعيان كمسؤول عنها يجعله صالحا لتمثيلها في اية خصومة تنشأ بينها وبين الاجراء عملا بنظرية الوريث الظاهر

- مصير بدل ايام المرض اذا كانت مدة العمل اقل من سنتين.

-

حيث ان المدعية تطالب ببدل ايام المرض وفقا لاحكام المادة 40 من قانون العمل وحيث ان المدعية صرحت في محضر استجوابها من قبل المحقق بانها عملت مدة سنتين الا شهر اي ستة واحد عشر شهرا وحيث انه بمقتضى احكام المادة 40 من قانون العمل فانه لا يستحق للاجير اي تعويض عن ايام المرض تجاه عمله الا اذا كان في الخدمة من مدة سنتين وما فوق وحيث تأسيسا علىما ذكر اعلاه فان مطالبة المدعية ببدل ايام المرض تصبح مستوجبة الرد لعدم قانونيتها ولعدم توفر شروط المادة 40 من قانون العمل