Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
4/1974
Date
08/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- تاريخ بدء سريان الفائدة على تعويض صرف متفق على تاريخ استحقاقه.

-

وحيث من الاطلاع على القرار الصادر عن هذا المجلس يتبين انه تضمن الفقرة التالية رد المطالبة برصيد تعويض الصرف لعدم توجبه بسبب عدم تحصيل المتاخرات المتوجبة للمدعي عليها ضد الزبائن الذين تعاملوا معها بواسطة المدعي على ان يصبح متوجبا لمجرد تحصيل هذه المتاخرات وحيث لا خلاف بين الطرفين على ان المتاخرات موضوع الفقرة الحكمية قد تحصلت بتاريخ 13/10/1973 وقد اعترفت المدعي عليها بتوجب رصيد تعويض الصرف البالغ /2979.005/ ليرة لبنانية وحيث ان الخلاف ويدور حول التاريخ الذي بدأ فيه سريان الفائدة وحيث ان المدعي سبق له ان طالب برصيد التعويض المذكور اعلاه ورد طلبه بسبب عدم تحصيل المتاخرات واعتبر المجلس ان هذا الرصيد يصبح متوجبا بمجرد تحصيل المتاخرات وحيث فان اي دين لا تسري الفائدة عليه الا من تاريخ المطالبة به الا اذا ذكر بان الفائدة تسري من تاريخ معين وحيث يتبين للمجلس ان اول مطالبة وردت من المدعي بشأن رصيد التعويض استحضار الدعوى الحالية المقدم بتاريخ 10/12/1973 فلا تسري الفائدة القانونية الا من تاريخ استحضار الدعوى.