Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
6/1974
Date
08/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الصرف للمرأة الاجير التي تترك عملها بسبب رغبتها بالزواج.

-

حيث تبين من استجواب الشهود ان المدعية تركت العمل لدى المدعى عليه بسبب رغبتها بالزواج وحيث انه بمقتضى احكام 59 من قانون العمل تستفيد العاملة من تعويض الصرف وعندما تضطر لترك الخدمة بسبب رغبتها بالزواج على شرط ان تقدم الانذار في المدة المعينة في المادة 13 من قانون العمل وان يكون لها في الخدمة اكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج وحيث ان المجلس كلف المدعية تقديم افادة من المرجع المختص تثبت حصول زواجها فصرحت بموجب لائحتها الاخيرة بان فكرة الزواج لا اساس لها من الصحة مما يفيد انها لم تتزوج وحيث طالما ان حق المدعية بتقاضي تعويض الصرف مشروط بحصول الزواج طالما انها تركت العمل بسبب رغبتها بالزواج فان عدم اتمام هذا الاخير يجعل مطالبة المدعية بتعويض الصرف مستوجب الرد لعدم قانونيتها

- مفعول موافقة رب العمل على ترك المرأة الاجير عملها على حقه بمطالبتها بتعويض عن مهلة الانذار.

-

حيث ان المدعي مقابله يطلب الحكم له على المدعى عليها مقابلة ببدل شهري الانذار لانها لم تنذره برغبتها بترك العمل قبل شهرين من تاريخ الترك المذكور وحيث انه بمعرض الدعوى رقم 233/972 التي كانت عالقة بين الطرفين وفصلها هذا المجلس بالقرار رقم 366/972 صرح المدعي مقابلة بان المدعى عليها اعربت عن رغبتها بترك العمل بسبب عزمها على الزواج فوافق على طلبها وحيث انه بعد ان وافق على ان تتركه المدعية واستحصل منها كما يقول على اسقاط لحقوقها تجاهه فانه لا يعود بوسعه مطالبتها ببدل الانذار لانه يعتبر قد تنازل عن حقه بالاستفادة من مدة الانذار وحيث تاسيسا على ما تقدم تكون دعواه المقابلة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها