Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 18 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
18/1974
Date
11/01/1974
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لمنفعتي جواز الانتقال وتعرفة الكهرباء المخفضة وعلاقتيهما بالاجر.

-

حيث تقدمت المدعي عليها من الصندوق وبكشف حساب المدعي بالتعويض الا انها اغفلت بهذا الكشف ان تذكر فيه منفعة جواز الانتقال المجاني وكذلك منفعة تعرفة الكهرباء المخفضة وحيث ان المدعي عليها اقرت امام المجلس ان المدعي كان يستفيد باستمرار من جواز ركوب مجاني وكذلك من تعرفة كهرباء لبنان مخفضة وحيث وبالنظر لما تقدم تقضي بالزام المدعي عليها بتصحيح كشف حساب المدعي باضافة قيمة المنفعتين المذكورتين على اجر المدعي الاخير بتاريخ انتسابه الاختياري للضمان