Rulings

Labour Arbitration Councils 04/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 105 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
105/1975
Date
04/02/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- امكانية سريان مرور الزمن على المطالبة بفرق الاجور اثناء قيام عقد الاستخدام.

-

وحيث ان لا مرور زمن على فرق الاجور لان المدعي ما زال في العمل لدى ذات المؤسسة ولان مرور الزمن الذي يتوقف بين الاجير ورب عمله طوال فترة الاستخدام سندا للمادة 8 من القانون رقم 36/67 معطوفة على ال 354 وما يليها من قانون الموجبات والعقود. ذلك وان كانت هذه المواد الاخيرة تتعلق بالخادم والسيد الا ان المادة 8 من القانون رقم 36/67 قد استعارتها وطبقتها على علاقة الاجير برب عمله اعتبارا من 17/5/67