Labour Arbitration Councils 27/05/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 498 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 498/1975
- Date
- 27/05/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- امكانية احتساب مدة خدمة موظف في ملاك غير ملاكه الاساسي' لاجل تدرجه في هذا الملاك الاخير بعد اعادته اليه' رغم تصفية حقوقه عند نقله منه.
-
حيث ان دعوى المدعي ترمي الى الزام المدعى عليها باحتساب المدة التي قضاها المدعي في خدمة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وادخال هذه المدة في عداد سنوات خدمته لدى المدعى عليها من اجل اعادة تصنيفه. وبعبارة اخرى ان الدعوى ترمي الى اعطاء المدعي ثلاث سنوات وبعض السنة بمثابة اقدمية فعلية واعطاءه الدرجات التي ستستحق له لو كان بقي مستخدما طوال هذه المدة لدى المدعى عليها. وحيث ان المدعي سيسند مطلبه هذا الى قرار مجلس الوزراء تاريخ 18/2/974 الذي انهى خدماته في مجلس تنفيذ المشاريع واعاده الى خدمة المدعى عليها. وحيث ان المدعى عليها مصلحة مستقلة ولها مجلس ادارة يقرر سياسة العمل والتوظيف لديها وتخضع قراراته الى مصادقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية. وحيث ان قرار مجلس الوزراء ليس له الصفة الالزامية بالنسبة للمدعى عليها التي تبقى حرة في تنفيذه او عدم تنفيذه ذلك انه وان كان مجلس الوزراء يعتبر اعلى سلطة تنفيذية في مؤسسات الدولة' او وزير الوصاية على المصلحة المدعى عليها قد اشترك بتوقيع قرار مجلس الوزراء الا انه من المسلم به ايضا ان سلطة الوصاية التي تراقب اعمال المصلحة المستقلة والتي لا تصبح قرارات هذه الاخيرة نافذة ما لم تقترن بمصادقتها لا تستطيع في حال تلكؤ المدعى عليها عن اتخاذ قرار ما تريد السلطة المشار اليها ان تعمد الى الحلول مكان المدعى عليها واتخاذ القرار بالنيابة عنها. وحيث ان هذا الاستنتاج المسلم به قانونً يقود بدوره الى القول بانه لا يحق للسلطة التنفيذية العليا او لسلطة الوصاية على المصلحة المستقلة ان تحل نفسها مكان هذه الاخيرة وتتخذ القرارات مكانها بل عليها ان تتمنى على هذه الاخيرة اتخاذ القرار الذي تطلبه سلطة الوصاية ويبقى للمدعى عليها الحرية المطلقة باجابة طلب سلطة الوصاية ام عدم اجابته. وحيث ان ما يؤيد هذا الرأي هو كون المدعي عندما عينه قرار مجلس الوزراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تقدم بطلب تصفية حقوقه من المصلحة المدعى عليها وقررت هذه الاخيرة صرفه من خدمتها بتاريخ 15/1/1972 كما انه عندما قرر جانب مجلس الوزراء اعادته الى وظيفته الاصلية لدى المدعى عليها تقدم مجددا بطلب اعادته الى الخدمة فلو كان لقرار مجلس الوزراء الصفة الالزامية بالنسبة للمدعى عليها لما كان هناك اية حاجة عند نقل المدعي من هذه الاخيرة الى مجلس المشاريع ان يتقدم بطلب تصفية حقوقه وان يصدر بالنتيجة قرار بصرفه من خدمتها كما انه عند اعادته اليها لما كان من حاجة لان يتقدم منها بطلب اعادته الى الخدمة وان يصدر قرار بذلك' وانما كان اكتفي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء كما ورد في كلتا المرحلتين. وحيث انه بمطلق الاحوال لم يقم الدليل على ان انظمة المصلحة المدعى عليها تنص على ان المستخدم لديها الذي يصرف من الخدمة ويعاد اليها بتاريخ لاحق يحتفظ بحقه المؤهل للتدرج بما يوازي سنوات الخدمة التي يقضيها لدى مؤسسة اخرى حكومية ام مصلحة مستقلة. وحيث ان روح الانظمة العمالية تقضي بان لا يتدرج المستخدم في ملاك معين الا اذا عمل بصورة فعلية في خدمة المصلحة او المؤسسة التي رعاها هذا الملاك. ومن المعلوم ان المدعي انقطع عن العمل لدى المدعى عليها عندما عين رئيسً لمجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية واستفاد من منافع وظيفته الجديدة وصرف من خدمة المدعى عليها طوال هذه المدة بموجب قرار صدر عن مجلس ادارتها وانقطعت اية علاقة تعاقدية بينه وبينها فكيف يجوز الزامها بان تحسب له سنوات الخدمة التي عملها لدى سواها من المؤسسات ؟ وحيث انطلاقا مما ذكر اعلاه وتأسيسا عليه يرى هذا المجلس رد دعوى المدعي لعدم قانونيتها ولانه لا يحق لمجلس العمل ان يحل نفسه مكان مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها ويلزمه باتخاذ قرارات معينة وبابطال قرارات اخرى الا اذا كانت هذه الاخيرة مخالفة لقانون العمل او لانظمة المصلحة المدعى عليها الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة