Labour Arbitration Councils 11/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 142 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 142/1975
- Date
- 11/02/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية رب العمل عن فسخ عقد استخدام اجير يعمل في الخارج بسبب عدم دفع اجوره
-
حيث ان المدعى عليه اوضح بان المدعي كان يعمل في ايطاليا وفي مرفأ نريستا لحسابه وانه هو الذي ارسله الى ايطاليا وانما اوضح انه كان يتقاضى هذا الاجر من عميله المدعو بورنر وانه اذا ثبت ان هذا الاقدام لم يوصل للمدعي كل او بعض الاجور التي يطالب بها فهو مستعد لدفع المبلغ المتبقي وذلك خلال شهر وحيث ان المدعى عليه لم يف بوعده ولم يستحصل على الاثباتات التي اشار اليها خلال مدة الشهر وحيث ان المدعى عليه ملزم بتأمين عودة المدعي الى لبنان بعد ان تم فسخ عقد الاستخدام على مسؤوليته ذلك انه عندما لا يحصل الاجير على اجوره فانه يكون من حقه ترك العمل واعتبار العقد منفسخا على مسؤولية رب عمله