Labour Arbitration Councils 11/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 141 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 141/1975
- Date
- 11/02/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار الشخص الذي يتولى ادارة مؤسسة فندقية مقابل نسبة مئوية من الارباح اجيرا
-
وحيث تبين: 1- ان السيد نجيب صالحه لم يعين المدعي مديرا لاوتيل فندق الكومودور بل عهد اليه او فوضه عملية الادارة 2- ان المدعى عليه لم يطلب من المدعي التقيد بدوام معين بل ترك له تحديد الوقت اللازم لعملية استثمار الفندق المذكور 3- ان المدعى عليه لم يتحفظ لنفسه بحق الاشراف والرقابة على اعمال المدعي بل طلب منه فقط تنظيم تقرير شهري عن نشاط المؤسسة ولم يوجب عليه اخذ موافقته المسبقة الا اذا اراد تغيير هيكل المؤسسة بانفاق مبالغ تزيد عن العشرة بالمئة من قيمة دخل الاوتيل 4- ان ملحق العقد تضمن انه في حال عدم تحقيق ارباح من جراء عملية استثمار الفندق فان مبلغ الالف ومئتين وخمسين ليرة لبنانية الذي اجيز للمدعي سحبه شهريً يعتبر بمثابة مصاريف عامة وانتقال وما شابه ذلك 5- ان المدعي ذاته ارسل للمدعى عليه بتاريخ 15/6/965 اي في ذات اليوم الذي تعاقد به مع المدعي كتابً يقر بموجبه انه عند انتهاء العقد ليس من حقه المطالبة باي تعويض لانه ليس اجيرً لديه وحيث انه يظهر بجلاء ان نية الطرفين كانت منصرفة عند تنظيم عقد 15/6/965 وملحقه الى اعطاء المدعي حق الاشتراك بارباح الاوتيل بنسبة 20 • لقاء عملية الادارة التي اوكلت اليه دون ان يكون المدعي بهذه الادارة خاضعا بصورة مستمرة لرقابة وتوجيهات المدعى عليه وحيث ان عنصر الرقابة هو الركيزة الاولى لعقد الاستخدام وبانتفائها ينتفي وجود هذا الاخير. وحيث لو كان المدعي اجيرً لنص العقد على اعطائه اجازة سنوية او حفظ له الحق بتقاضي مبلغ مقطوع بمثابة اجر في حال حصول خسارة من جراء عملية الاستمثار الامر غير المتوفر في العقد المتذرع به. وحيث تأسيسً على ما ذكر اعلاه يرى المجلس ان علاقة الطرفين ليس علاقة اجير برب عمل مما يقضي الى اعلان عدم اختصاص هذا المجلس لفصل النزاع الحالي