Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 90 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
90/1975
Date
28/01/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مسألة توجب اشتراكات رب العمل للضمان عن تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة.

-

حيث ان الاشتراكات تمثل بالحقيقة النسبة المتوجبة عن قيمة التعويض الذي يقبضه رئيس واعضاء مجلس الادارة لدى الشركة المدعية. وحيث تبين ان رئيس واعضاء مجلس الادارة يقومون بالاعمال التي يخولهم اياها القانون ولا يتعاطون اي عمل فني او تقني كما انه لا يوجد اي قرار من الجمعية العمومية باسناد عمل فني لاي منهم كما ان التعويضات التي يتقاضونها تدفع لهم مرة واحدة في نهاية كل سنة وتقيد في باب الارباح والخسائر وليس في باب الرواتب وحيث ان قول المدعى عليه بان هذه التعويضات تعطى لهم لقاء قيامهم بعمل فني بقي مجردً عن الدليل ومتناقضً مع قيود الشركة الممسوكة حسب الاصول التجارية حيث من المسلم به قانونا واجتهادً ان رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة يمثلون الشركة ويمكن عزلهم في اي وقت وهم ليسوا مستخدمين لديها فلا تتوجب بالتالي عنهم اية اشتراكات لصندوق الضمان وحيث ان عبارة تعويض لقاء خدمات وتفرغ المكتوبة في دفاتر الشركة مقابل اسم كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة لا تعني القيام بعمل فني وانما التفرغ لتسيير اعمال الشركة. وحيث تبعً لما تقدم يقتضي ابطال جدولي التكليف الصادرين عن المدعى عليه وعدهما كانهما لم يكونا واعتبار ذمة المدعية بريئة تجاه المدعى عليه عن المبالغ المطالب بها.