Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 86 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
86/1975
Date
28/01/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار السنكري عامل الورش او ملتزم بعض اعمالها اجيرً.

-

وحيث ان عمل المدعي لدى المدعى عليها كان بصفة عامل ورش احيانا واحيانا اخرى بصفة ملتزم اعمال السنكرية لحسابه كما انه لا يتسم بالاستمرار. وحيث تأسيسا على ما ذكر اعلاه لا يكون له الحق بالمطالبة ببدل الانذار وبسائر المطالب الاخرى الواردة بالاستحضار لعدم ارتباطه معها بعقد استخدام مستمر وخاضع لاحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وحيث تكون بالنتيجة دعواه مستوجبة الرد لعدم قانونيتها لكون المدعي ليس مرتبطا بالمدعى عليها بعقد استخدام متواصل وخاضع بالتالي لاحكام قانون العمل