Labour Arbitration Councils 28/01/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 86 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 86/1975
- Date
- 28/01/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار السنكري عامل الورش او ملتزم بعض اعمالها اجيرً.
-
وحيث ان عمل المدعي لدى المدعى عليها كان بصفة عامل ورش احيانا واحيانا اخرى بصفة ملتزم اعمال السنكرية لحسابه كما انه لا يتسم بالاستمرار. وحيث تأسيسا على ما ذكر اعلاه لا يكون له الحق بالمطالبة ببدل الانذار وبسائر المطالب الاخرى الواردة بالاستحضار لعدم ارتباطه معها بعقد استخدام مستمر وخاضع لاحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وحيث تكون بالنتيجة دعواه مستوجبة الرد لعدم قانونيتها لكون المدعي ليس مرتبطا بالمدعى عليها بعقد استخدام متواصل وخاضع بالتالي لاحكام قانون العمل