Rulings

Labour Arbitration Councils 29/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 82 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
82/1974
Date
29/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- المعيار المعتمد لوصف عمل اجير يقوم بنشاطين مختلفين لدى رب عمل واحد.

-

وحيث تبين ان مورث المدعين بداء عمله عام 1926 و1927 في معامل الحرير الموجودة في بلدة بنويتي لدى ابناء سليمان خطار ولما اقفلت المعامل المذكورة استمر يهتم باملاك ابناء سليمان خطار بوصفه وكيلا عليها وكان يهتم بالاضافة الى ذلك بولد المرحوم جورج خطار المدعو جوزيف وحيث ان اهتمام مورث المدعين بابن المرحوم جورج خطار لم يكن عمله الرئيسي لانه اصلا بداء كعامل ميكنسيان في معمل الحرير ثم اصبح معاونا للمدير وبعد توقف المعمل اصبح وكيلا على املاك ابناء سليمان خطار وحيث انه يكون عمل مورث المدعين داخلا ضمن اطار عقد الاستخدام كما هي محددة في المادة 624 موجبات ويكون اهتمامه بولد جورج خطار عملا عرضيا على هامش عمله الرئيسي الذي اصبح ادارة املاك ابناء سليمان خطار في بنويتي وسوى ذلك في المحلات وحيث يكون هذا المجلس استنادا لما ذكر اعلاه صالحا لفصل المنازعة الحالية

- تعويض الصرف المتوجب للاجير في حال وفاته اثناء الخدمة عن عمل تفوق مدته 25 سنة وعمر يزيد عن السن القانوني.

-

وحيث ان مورث المدعين لم يطلب صرفه من الخدمة بعد بلوغه سن الستين وانقضاء خمس وعشرين سنة على عمله ليصح مجاراة المدعى عليهم وتطبيق احكام المادة 55 عمل واعطائه تعويضا يعادل اجر عشرين شهرا وانما توفي اثناء العمل فيكون من حق ورثته تقاضي ذات التعويض الذي كان يحق لمورثهم لو انهيت خدماته وكان ما يزال حيا ذلك ان المبدأ العام لتعويض الصرف هو انه يحق للاجير عملا بمنطوق المادة 54 عمل تقاضي اجر شهر عن كل سنة خدمة مهما بلغت سنوات خدمته واستثناء لهذه القاعدة واذا طلب الاجير صرفه من الخدمة بسبب تجاوز عدد سنين خدمته الخمس والعشرين وبلوغه الستين اذا كان ذكرا وسن الخامسة والخمسين اذا كان انثى فان المشترع لحظ لهذا الوضع الخامس احكاما خاصة وهي ان التعويض الذي يتوجب للاجير لا يمكن ان يجاوز بدل عشرين شهرا مهما بلغت سنوات خدمته وان هذا الاستثناء يطبق فقط عند تحقق شروط المادة 55 عمل