Rulings

Labour Arbitration Councils 05/08/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 706 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
706/1975
Date
05/08/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب العمل الظاهر عن حوادث طوارىء العمل.

-

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان المدعي عندما حصل له طارىء العمل كان يعمل لدى المدعي عليها ام لدى سواها وحيث تبين ان المدعي كان يعمل في مزرعة الدجاج الكائنة في الريحانة قضاء جبيل وحيث ان المزرعة كانت بتاريخ الحادث باجارة الشركة المدعي عليها بموجب عقد اجارة واستثمار مبرزة في الملف وحيث من الثابت ان احد اعضاء الشركة المدعي عليها كان يراقب المعمل بمن فيهم المدعي ويظهر تجاههم بمظهر المدير وحيث يقتضي اعتبار ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها لانه لا يطلب منه وهو الاجير ان يطلع على علاقات المدعي عليها بالشركات الاخرى المتعاملة معها وليس من المفروض ان يفتش في السجلات لمعرفة ما اذا كانت هي التي تستثمر فعليا المزرعة حيث حصل الحادث

- حالات جواز اختيار الاجير الطبيب ومكان المعالجة في حوادث طوارىء العمل.

-

وحيث ان المدعي عليها تعتبر مسؤولة عن نفقات التطبيب والاستشفاء على احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 خاصة وانه لم يقم الدليل على ان المدعي عليها عرضت على المدعي تطبيبه لدى طبيبها الخاص ورفض هذا العرض او انها سعت لوضعه في مستشفى معين ورفض طلبها لهذه الجهة بحيث يبقى له في مثل هذه الحالة امر انتقاء طبيبه ومستشفاه