Rulings

Labour Arbitration Councils 05/08/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 707 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
707/1975
Date
05/08/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في النزاعات الخاضعة لاحكام قانون عمل اجنبي.

-

حيث من الثابت بعقد الاستخدام ان المدعى تعاقد في بيروت مع المدعى عليها للعمل لديها في ليبيا بموجب عقد اخضع صراحة علاقة الطرفين لقانون العمل الليبي والتشريعات العمالية الليبية بوجه عام وحيث ان المدعي بدعواه الحالية لا يطالب سوى باجوره عن المدة المتبقية من عقد الاستخدام بعد فسخ هذا الاخير من قبل المدعى عليها وحيث ان مجلس العمل التحكيمي صالح فقط للنظر بالخلافات التي تنشأ بين الاجراء وارباب عملهم والناشئة عن تطبيق احكام قانون العمل اللبناني المادة 79 عمل وحيث ان مفهوم هذه المادة هو ان مجلس العمل غير مختص موضوعيا لفصل اي نزاع عندما يكون القانون الواجب تطبيقه من اجل فصل هذا النزاع هو غير قانون العمل اللبناني وحيث ان عدم الاختصاص الموضوعي يمكن للمحكمة ان تثيره عفوا وحيث تأسيسا على ما تقدم يقتضي اعلان عدم اختصاص هذا المجلس لفصل النزاع الحالي